نقابي

تعديل الأجور لا يتمّ إلا عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية، وليس بأوامر حكومية.

الشعب نيوز/ باقلام النقابيين - ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي، يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة تمسّ جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس.

قانونيًا، فان الفصل 134 من مجلة الشغل واضح وصريح اذ يقول: لا يمكن ضبط الأجور بأمر إلا في حالتين لا غير — الأولى لتحديد الأجر الأدنى المضمون (SMIG أو SMAG)، والثانية تخصّ العمال غير الخاضعين لأي اتفاقية مشتركة.

أما في القطاعات التي تشملها اتفاقيات مشتركة نافذة، فإن تعديل الأجور لا يتمّ إلا عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية، وليس بأوامر حكومية.

دستوريًا ودوليًا: الحق في المفاوضة الجماعية مكرّس في الفصل 36 من الدستور، ومضمون كذلك في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و154، اللتين تُلزمان الدولة التونسية باحترام الحوار الاجتماعي وعدم تجاوزه بقرارات أحادية.

نقابيًا وتاريخيًا: منذ رفع التحجير عن التفاوض في ماي 1973، أصبح الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني والعملي الوحيد لضبط الأجور. وكل خروج عن هذا المسار يمثل نكسة قانونية وتاريخية تمسّ بمكتسبات الحركة النقابية وتُهدّد السلم الاجتماعي.

إنّ محاولة فرض زيادات في الأجور بقرارات أحادية تمسّ بالاتفاقيات المشتركة، هي تجاوز صريح للفصل 134 من مجلة الشغل وخرق لروح الدستور والاتفاقيات الدولية.

وعليه فان الاتحاد العام التونسي للشغل يُؤكد:

- أنّ أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية؛

- أنّ إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابلًا للطعن أمام القضاء الإداري؛

- أنّ الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور.

ندعو الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها.

هادية العرفاوي

الأمينة العامة المساعدة للإتحاد العام التونسي للشغل