وطني

العمل عن بعد في الإدارة التونسية كما ضبطه أمر رئاسي بين الشروط والاستثناءات

  شروط وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، وتحديد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر ضبطها الامر الرئاسي عدد 310 الصادر بالرائد الرسمي يوم 12 افريل ، كما ضبط تنظيم العمل الظرفي عن بعد للاعوان العموميين غير المتحصلين على ترخيص في ذلك وآليات متابعة وتقييم الاعمال الموكولة للعاملين عن بعد  
وتنطبق أحكام الامر الرئاسي المذكور على الاعوان العموميين المباشرين والمرسمين الراجعين بالنظر للهياكل العمومية. ويمكن ان يتخذ العمل عن بعد صيغتين اثنتين، وهما النظام الكلي والجزئي للعمل المنتظم عن بعد.  
أبرز شروط النظام الكلي للعمل هي بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ او تفوق 30 كلم او وجود صعوبات في التنقل ، وضرورة التواجد بصفة متواصلة لاسباب صحية قرب اشخاص في الكفالة، او ان يكون الراغب في العمل عن بعد من ذوي الاعاقة او من حاملي الامراض المزمنة، والنساء الحوامل بطلب منهن والحالات الخصوصية الاخرى.
أما النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد، فيحتمل تقسيم ساعات أو ايام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الاسبوع أو اربعة ايام في الشهر على الاقل.
وفي كل الحالات فان العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
ويسند الترخيص لمدة اقصاها سنة مع امكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض، كما يمكن ان يخضع العامل عن بعد حسب الفصل التاسع، لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 اشهر عند طلب الترخيص لاول مرة ويمكن بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل اذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للادارة او المصلحة المعنية او تراجع في مردودية العون.
وحدد الامر الرئاسي مجموعة الشروط  التي يتعين التقيد بها وهي أساسا اثبات العمل المنجز والقيام بالاعمال المتعهد بها والالتزام باستمرارية العمل واحترام الضوبط والاجراءات المتعلقة بالتوقيت الاداري المعتمد، والالتزام باتباع كافة الاجراءات الوقائية المضمنة بدليل تعده الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
و يمكن أن يتخذ رئيس الهيكل العمومي قرارا بتكليف الأعوان الراجعين له بالنظر أو عددا منهم بالعمل عن بعد لمدة محددة مسبقا في إطار إجراءات أو مقتضيات خصوصية تتعلق بتطوير مهام وأنشطة الهيكل أو بصفة طارئة نظرا لظروف أو أحداث متوقعة أو غير متوقعة تخص الوضع الداخلي أو الخارجي للهيكل، ويمكن أن يرتبط ذلك أيضا بالمخاطر أو الأخطار المنجرة عن الظرف الاجتماعي أو الأمني أو المناخي أو الصحي بجهة معينة أو على مستوى البلاد ككل.
 وحدد الامر الاعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد، ومن بينهم بالخصوص المكلفون بحفظ النظام العام، والعاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي، والاعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية.