ملاحظة (6) على التنقيح: منع المناولة مطلب نقابي واتفاق 2011 سوّى عشرات الاف الوضعيات

الشعب نيوز/ متابعات – ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يعقدها يوم الثلاثاء 20 ماي في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل في مجال ابرام عقود العمل وإلغاء مناولة اليد العاملة.
تعرضنا في الحلقات السابقة الى عقود الشغل و الملاحظات المتعلقة بها وبداية من هذه الحلقة نطرق باب الملاحظات الخاصة بالغاء مناولة اليد العاملة باعتبارها موضوع الفصلين 28 و 29 جديدين الواردين تحت عنوان منع و تجريم مناولة اليد العاملة
وجاء في ملاحظات الاتحاد أن " منع وتجريم مناولة اليد العاملة يمثل مطلبا تقليديا ما انفك الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب به منذ عقود باعتبار تحوّل الظاهرة إلى شكل من أشكال الاستعباد والاتجار بالبشر.
تسوية الاف الوضعيات
وقد بادر الاتحاد منذ الأيّام الأولى للثورة إلى الضغط من أجل إنهاء التشغيل عن طريق المناولة في الوظيفة العمومية و القطاع العام وهو ما تحقّق من خلال القرار الصادر عن الحكومة المؤقّتة يوم 18 فيفري 2011 والمتعلّق بإنهاء المناولة في القطاع العام والذي يلغي العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلّق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية والذي تكرّس عمليا من خلال إبرام اتفاق 22 أفريل 2011 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، تمّ بموجبه تسوية وضعية عشرات آلاف العمال والتحجير على الإدارات العمومية إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء مع الإلغاء الفوري لكلّ العقود التي حلّ أجلها أو العقود الجارية المخالفة له."
مؤسّسات إسداء الخدمات أو الأشغال
من جهته نص الفصل 30 جديد من المشروع على تعريف مؤسّسات إسداء الخدمات أو الأشغال وفي ملاحظات الاتحاد أن تعريف إسداء الخدمات أو الأشغال كما ورد في الفصل ليس دقيقا ممّا قد يؤدّي في التطبيق إلى عديد الإشكاليات وربما يفتح ثغرات من أجل التحايل على روح النص.
كما ان عبارات المعارف المهنية والتخصّص الفنّي تحتاج الضبط والتدقيق خاصّة في علاقة بالنشاط الأساسي للمؤسّسة المستفيدة حتّى لا يتمّ تقنين المناولة القائمة حاليا تحت غطاء تلك العبارات.
ولوحظ أيضا ان صياغة الفصل الذي يقرن بين الأساسي والدائم تجيز الالتجاء لمؤسّسات إسداء الخدمات في الأنشطة الأساسية ما لم تكن دائمة وفي الأنشطة التي لا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسّسة ولو كانت دائمة بحيث يجوز حسب النصّ الالتجاء إلى مؤسّسات الخدمات والأشغال في مواطن عمل قارّة بالمؤسّسة وهو ما يتنافى مع غاية التنقيح التي تكرّس مبدأ عقد العمل القارّ في موطن العمل القارّ وهو ما من شأنه إبقاء عمّال أنشطة دائمة مثل التنظيف والحراسة خاضعين لمؤسّسات إسداء الخدمات رغم كونهم يشغلون مواطن عمل قارّة في المؤسّسة المستفيدة.
تغيير الصياغة
ومن هنا ترى ملاحظات الاتحاد أنّ تجنّب الإشكال يقتضي تغيير صياغة الفصل لتصبح على النحو التالي: "...على أن لا تتعلّق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي أو بمواطن العمل الدائمة بالمؤسسة..."
كما طالب الاتحاد في ملاحظاته بوجوب توضيح المقصود في الفقرة الثالثة من الفصل 30 بعبارة نظام تأجير خاصّ بالمؤسّسة والذي يجب أن ينحصر في اتفاقية مؤسّسة أو عند غيابها نظام تأجير مصادق عليه من تفقّدية الشغل المختصّة وذلك لضمان تطابقه مع مقتضيات القانون.