وثائقي

الاذاعة والتلفزة لا تعتبران خدمات أساسية حتى يقع تسخير مؤسستيهما أو أعوانهما

الشعب نيوز / المحرر - تعودت الحكومات في تونس اللجوء الى آلية التسخير كلما عجزت عن اثناء صنف من اصناف الموظفين عن الاضراب وعن تفاديه بالاستجابة الى المطالب في الكل او في الجزء. وقد لاحظنا على مر السنين الماضية اللجوء الى هذه الالية بصورة عشوائية حتى لا نقول مخالفة للقانون.

وحتى تكون الصورة واضحة للجميع، موظفين وشغالين ايا كانت قطاعاتهم وخاصة لدى المسؤولين والاداريين، ننشر فيما يلي هذه الدراسة القانونية التي ترفع جميع الالتباسات الممكنة

 الإطار القانوني للتسخير

نظم المشرع التونسي مسألة التسخير في  نصوص قانونية هي:
1- الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمنظم لحالة الطوارئ في تونس 
2- مجلة الشغل لسنة 1966 كما تم تنقيحها سنة 1994 بالفصل 389 
1-    نص الأمر المذكورالصادر- تحديدا - يوم 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 4 منه على أنه يخول للوالي الإعلان عن حالة الطوارئ وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام وله حق اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية للأمة. ويعتبر هذا الأمر مخالفا بداهة للدستور ووفقا لقار في الغرض أصدرته المحكمة الإدارية في آخر قراراتها، ولذلك لا عمل به وكل قرار تسخير صادر عن الوالي مخالف للقانون والدستور.
2-    أما فيما يتعلق بمجلة الشغل لقد ورد بالفصل 389 أنه يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر اضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كامل أعوان المؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الاعلام.
ويستدعي هذا الفصل ابداء الملاحظات التالية:
-    إن التسخير لا يتم إلا عند الاضراب أو الصدّ عن العمل أو الشروع فيه والذي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية وأن شترط صدور التسخير هو الاخلال بالحد الأدنى من سير المرفق العمومي وفي هذا الإطار فإن التشريع التونسي لم يتضمن تحديدا لما هو مصنف ضمن المصالح الأساسية والحيوية رغم التوصيات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والتي دعت الحكومة التونسية إلى ضبط قائمة في المرافق الأساسية والحيوية. 

وتأسيسا على ذلك فإن كل تسخير صادر عن الحكومة يجب أن يراعي هذه المسألة وليس من حقها تقدير المصالح الأساسية والحيوية بمفردها. علاوة على ذلك تضمنت تراتيب الاضراب الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل وبالنسبة للمصالح والمرافق الحيوية، تراتيب تضمن توفير الحدّ الـأدنى من استمرارية المرفق العام مثلما أقرته معايير العمل الدولية.
-    وتبعا لذلك فإن التساخير الصادرة عن الحكومة تكون باطلة ولا عمل عليها متى تعلقت بمرفق أو مصالح لا تعتبر أساسية.
-    إن التسخير الوارد بالفصل 389 من مجلة الشغل يصدر بمقتضى أمر صادر عن رئيس الحكومة وكل تسخير صادر عن جهة غير مختصة يعد باطلا من حيث الشكل كصدوره عن وزير أو والي.
-    إن التسخير اجراء استثنائي لا يهدف إلى منع حق الاضراب بل إلى وضع ضوابط تتعلق بممارسته وفي حالات معينة حددتها مجلة الشغل ومعايير منظمة العمل الدولية وهي الاخلال أو تعطيل السير العادي لمصلحة أساسية أو مرفق حيوي والتي إلى حدّ اليوم لم يصدر أي نصّ قانوني يضبط الخدمات والمرافق التي تعتبر أساسية والتي تتطلب توفير الحدّ الأدنى من استمرارية المرفق العام ولذلك فإن جميع التساخير التي قد تصدر دون مراعاة هذه الضوابط تعتبر مخالفة للقانون ولمعايير منظمة العمل الدولية.


   الخدمات الأساسية ومجالاتها  
-    قدرت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أن الخدمات التي يمكن أن تعتبر أساسية هي تلك التي يؤدّي انقطاعها إلي تهديد حياة وصحّة وأمن الاشخاص جزئيا او كليا.
-    إن تقييد حق الإضراب لضمان الخدمات الأساسية بالمعنى الضيق للكلمة يمكن تبريره شريطة تزامن هذا التقييد مع ضمانات تعويضية (دراسة لجنة الخبراء لسنة 1994 الفقرة 159 و 162)
تعد خدمات أساسية: 
-    قطاع الصحّة                                     
-    الشرطة و القوات المسلحة
-    تزويد التلاميذ بالمواد الغذائية
-     السجون 
-     الحماية المدنية
-    مصالح الكهرباء                                   
-    مصالح المياه                                       
-     الهاتف                                     
-     مراقبة الطيران  
وخلافا لما سبق لا تعد خدمات أساسية:
-    الإذاعة والتلفزة
-    قطاع البترول والموانئ
-    البنوك
-    مصالح الإعلامية التابعة لوزارة المالية
-    المغازات الكبرى ومحطات الترفيه
-    قطاع المعادن والمناجم
-    النقل بصفة عامّة
-    مؤسسات التبريد
-    خدمات النزل 
-    البناء
-    قطاع السيّارات
-    الأنشطة الفلاحية، التوزيع والتزويد بالمواد الغذائية
-    صك العملة، المطابع التابعة للدولة
-    قطاع التعليم
-    الخدمات البريدية
-    قائدي الطائرات 
-    مصالح النظافة ورفع الفضلات
-    الحد الأدنى من إستمرارية المرفق او الخدمة:service minimum 
-    حددت أجهزة الرقابة على سبيل الحصر وحسب مفهوم ضيق الحالات التي تعد خدمات أساسية و الشروط والتدابير التي يمكن من خلالها ضبط حق الإضراب و من بينها ضمان الحد الأدنى من الخدمة أو استمرارية المرفق لكن بصفة تشاركية (نقابات العمال + أصحاب العمل + الحكومة).